تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : أما كسر الدن ، وشق الزق الذي لا يصلح إلا للخمر | فمشروع ، فإن صلح لغيره ، فلا يفعل ، وهو ما روي أن النبي [ & ] | رأى يوم خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية ، فقال : ' اكسروها | وأهريقوها ' فذلك للمبالغة في الزجر والمنع عن أكل لحوم الحمر الإنسية | ليتبين لهم تحريمها ، لا لتحقيق فعل الكسر بدليل أنهم لما قالوا : نهريقها | ونغسلها ؟ قال : ' اغسلوها ' .

فأما الصنم والصليب والطنبور والملاهي فتكسر ، قال النبي [ & ] : | ' يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ، ويكسر | الصليب ' وهتك النبي [ & ] سترا فيه تماثيل .

فإن كان الطنبور والملاهي بحيث لو حلت أوتارها ، صلحت للمباح ، | فلا تكسر وتحل . أتي شريح في طنبور كسر ، فلم يقض فيه بشيء . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٤