قال الإمام : أما كسر الدن ، وشق الزق الذي لا يصلح إلا للخمر | فمشروع ، فإن صلح لغيره ، فلا يفعل ، وهو ما روي أن النبي [ & ] | رأى يوم خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية ، فقال : ' اكسروها | وأهريقوها ' فذلك للمبالغة في الزجر والمنع عن أكل لحوم الحمر الإنسية | ليتبين لهم تحريمها ، لا لتحقيق فعل الكسر بدليل أنهم لما قالوا : نهريقها | ونغسلها ؟ قال : ' اغسلوها ' .
فأما الصنم والصليب والطنبور والملاهي فتكسر ، قال النبي [ & ] : | ' يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ، ويكسر | الصليب ' وهتك النبي [ & ] سترا فيه تماثيل .
فإن كان الطنبور والملاهي بحيث لو حلت أوتارها ، صلحت للمباح ، | فلا تكسر وتحل . أتي شريح في طنبور كسر ، فلم يقض فيه بشيء . |