وقال محمد بن إسماعيل : نا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله ، أنا شعبة | بإسناده مثل معناه ، وقال : إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض .
قال الإمام : الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل ، وأن الكلالة | اسم للورثة .
قال الإمام : الإخوة للأم ، للواحد منهم السدس ، وللاثنين فصاعدا | الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( وإن كان | رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما | السدس ) ^ [ النساء : 13 ] الآية .
وكان سعد يقرأ هذه الآية : ^ ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة | وله أخ ، أو أخت لأم ) ^ .
وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم | ولد الأب ، والأم إلا في مسألة المشركة ، وهي زوج وأم وإخوة لأم | وإخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث | ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم ، فيقسم الثلث بينهم على | عدد رؤوسهم ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، وإن كان مكان الإخوة للأب | والأم إخوة للأب ، فلا شيء لهم ، وهو قول عمر وعثمان ، وابن مسعود |