تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع | خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا باع الخمر ، أما علم أن رسول | الله [ & ] قال : ' قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم | فجملوها فباعوها ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، | والحميدي ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب | وإسحاق بن إبراهيم ، كل عن سفيان بن عيينة .

قوله : ' قاتل الله اليهود ' أي : عاداهم الله ، وقيل : لعنهم الله | وسبيل ' فاعل ' أن يكون بين اثنين ، وربما يكون من واحد كقولهم : | سافرت ، وطارقت النعل ، وقابلتها .

قوله : ' فجملوها ' معناه : أذابوها حتى تصير ودكا ، فيزول | عنها اسم الشحم ، يقال : جملت الشحم وأجملته واجتملته : إذا أذبته ، | وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم ، وأنه | لا يتغير حكمه بتغيير هيأته ، وتبديل اسمه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٠