| وإسحاق ، واحتجوا بقوله [ & ] : ' إني لا أشهد على جور ' والجور | مردود . ومن أجازه قال : إنه ميل عن بعضهم إلى بعض ، وعدول عن | الطريق الأحسن ، والفعل الأفضل بدليل أنه قال : ' فارجعه ' ولو لم | يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع ، ويدل عليه ما روينا أنه قال : | ' فأشهد على هذا غيري ' ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها . | وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٨