تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لم يكن له منع الغير عنه ، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير | تمليك كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل ، فيكون أولى به ، وبما | حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ، ويقف فيه المشتري ، ويجوز للسلطان | إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك .

وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله [ & ] قال : ' من احتفر | بئرا ، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ' .

قال الإمام : وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة | إذا نزل رجل في موضع ، أو وضع فيه متاعه ، كان أولى به من غيره | فإن فارقه فراق ترك ، لم يمنع غيره من نزوله .

روي عن عائشة أن النبي [ & ] قال : ' منى مناخ من سبق ' .

وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي [ & ] فبايعته ، فقال : | ' من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٨١