| لم يكن له منع الغير عنه ، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير | تمليك كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل ، فيكون أولى به ، وبما | حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ، ويقف فيه المشتري ، ويجوز للسلطان | إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك .
وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله [ & ] قال : ' من احتفر | بئرا ، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ' .
قال الإمام : وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة | إذا نزل رجل في موضع ، أو وضع فيه متاعه ، كان أولى به من غيره | فإن فارقه فراق ترك ، لم يمنع غيره من نزوله .
روي عن عائشة أن النبي [ & ] قال : ' منى مناخ من سبق ' .
وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي [ & ] فبايعته ، فقال : | ' من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له . |