عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' ما بعث الله | نبيا إلا رعى الغنم ' فقال أصحابه ، وأنت ؟ فقال : ' نعم | كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ' .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : ومن استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة | عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن | مات المستأجر ، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل ، وبه قال ابن سيرين | والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي | [ & ] خيبر بالشطر ، وكان ذلك على عهد النبي [ & ] ، وأبي بكر وصدرا | من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما | قبض النبي [ & ] ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه | تنفسخ الإجارة . |
| ( باب | إثم من منع أجرة الأجير )
2186 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن محمد | نا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد |