تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حائل ثم يمنعها من أن تطيرها الريح ، فتصيب زرع الغير ، فيضمن ، | كما لو رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقه .

وقال أبو عبيد على قوله ' المعدن جبار ' : وهذا أصل لكل عامل | عمل عملا بكراء ، فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم | إذا كانوا جماعة ، ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية ، ومن | هذا لو أن رجلين هدما حائطا ، فسقط عليهما ، فقتل أحدهما ، كان على | عاقلة الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت ، ويسقط النصف ، لأن | الميت أعان على قتل نفسه .

ولو مال حائط إلى الطريق ، فسقط فأصاب إنسانا ، لم يضمن عند بعضهم | وهو قول الشافعي ، إلا أن يبنيه مائلا ، فيضمن ، لأن الميل حادث | لم يكن منه فيه تعد ، وقال بعضهم : إن تقدم إليه رجل ، وأشهد ، فلم | يهدم حتى سقط ، ضمن ما أصابه ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي . |

| ( باب الشفعة )

2170 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله | ابن أحمد القفال ، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب ، نا | محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي | وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم القداح ، | أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٣٩