وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها ، فلا ضمان | عليه ليلا كان أو نهارا ، واحتجوا بقول النبي [ & ] : ' جرح العجماء | جبار ' وهذا حديث عام خصه حديث البراء . وإن كان المالك معها | قالوا : إن كان يسوقها ، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال ، وإن كان | قائدها أو راكبها ، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها ، ولا يجب عليه | ضمان ما أتلفت برجلها ، واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين ، عن | الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ & ] | قال : ' الرجل جبار ' وهذا حديث غير محفوظ ، وسفيان بن حسين | معروف بسوء الحفظ .
وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة وهي الرمية بالرجل | ويضمنون من رد العنان وقال حماد : لا تضمن النفحة إلا أن ينخس | إنسان الدابة . قال الحكم وحماد : إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة | فتخر لا شيء عليه . |