| أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ' وعند | أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان | إذا لم يجد المالك .
وفي الحديث دليل على إثبات القياس ، ورد الشيء إلى نظيره حيث | شبه النبي [ & ] ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان | متاعه ، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من | الماشية في مراحها ، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها ، كما | لو سرق متاعا من الغرفة . |
| ( باب | الماشية إذا أتلفت مال الغير )
2169 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٥