| أبي طالب : علي دينه يا رسول الله ، فتقدم ، فصلى عليه ، | فقال : ' جزاك الله يا علي خيرا ، كما فككت رهان أخيك | ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة '
أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر | الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد | معناه وقال :
فك الله رهانك من النار ، كما فككت رهان أخيك المسلم ، | ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم | القيامة ' .
وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن ، وأجازها الشافعي في أحد | قوليه إلا في الحدود ، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في | المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا ، وكفلهم عشائرهم . وقال حماد : | إذا تكفل بنفس ، فمات ، فلا شيء عليه . وقال الحكم : يضمن . |