| للمقرض قال النبي [ & ] لبلال في قضاء ثمن جمل جابر : ' اقضه وزده ' | واشترى رسول الله [ & ] سراويل وثم رجل يزن بالأجر ، فقال للوزان : | ' زن وأرجح ' .
فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل ، أو في بلد آخر | فهو حرام ، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة : إنك بأرض ، الربا بها | فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى لك حمل تبين ، أو حمل | شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا .
وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم | إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله : ما أصاب من | دابته ، فهو ربا ، قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة .
قال الأوزاعي : يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر | بالنبيذ ، والبخس بالزكاة . وأرد بالبخس : ما يأخذه الولاة باسم العشر | يتأولون فيه الزكاة والصدقات ، وقيل : أراد به المكس .
أما إذا أقرض شيئا ، فأخذ به رهنا أو ضمينا ، فجائز ، لأنه توثيق | للدين . وروي عن الحسن قال : من أسلف سلفا ، فلا يأخذن رهنا | ولا صبيرا ، والمراد من الصبير : الكفيل . وكره إبراهيم السفتجة | وفعلها ميمون بن أبي شبيب . |