| وذهب الأكثرون إلى أنه حلال ، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب | الدنيء ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب ، يدل عليه أنه | أمره بعد المعاودة بأن يطعم رقيقه ، ولولا أنه حلال مملوك له لكان | لا يجوز أن يطعم منه رقيقه ، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من | مال ثبت عليه ملكه ، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه ، والدليل عليه ما |
2035 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله [ & ] أبو | طيبة ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه | من خراجه .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجه مسلم من طرق عن حميد .
وروي أنه عليه السلام قال للحاجم : ' اشكموه ' قال أبو عبيد | الشكم : الجزاء . |
2036 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد |