| وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام والثياب | وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ، وإن لم يكن ذلك عند قابل | السلم وقت العقد . قال ابن أبي أوفى : كنا نسلف على عهد رسول الله | [ & ] وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما | هو عندهم .
ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد ، وأن يكون | المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، فيكون معلوما | بالوزن إن كان موزونا ، أو بالكيل إن كان مكيلا ، أو بالذرعان إن | كان ثوبا .
ولو أسلم في المكيل بالوزن ، أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله | يجوز ، ولو جمع بين الكيل والوزن ، فقال : في عشرة مكاييل وزنها كذا | لا يجوز ، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان .
وقوله : ' ووزن معلوم ' أراد : أو وزن معلوم . وقد روي هكذا |