| هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج | من الذي قضى به علي له .
وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب | رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، | وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان | بخلاف يد المشتري على المبيع . ومن اشترى عبدا أو غيره ، فحدث به | عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن | رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري رده ، فإن أمسكه ، فلا أرش | له ، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش | العيب القديم .
وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم | وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، ورده |
| ( باب | تحريم الغش في البيع )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) ^ | [ الأعراف : 85 ] . وقال جل ذكره : ^ ( ويل للمطففين ) ^ | [ المطففين : 15 ] . وقال الله عز وجل : ^ ( وأقيموا الوزن | بالقسط ) ^ [ الرحمن : 9 ] . قيل : أراد لسان الميزان .