تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يجده في الفلاة يشك في نجاسته ، فهو على أصل الطهارة ، فعليه التمسك | به حتى لا يقع في الوسواس ، وكالرجل له زوجة وجارية ، فيشك هل | طلق المرأة ، أو هل أعتق الجارية ، فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين طلاق | أو عتق ، وإن كان أصله الحظر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء | جارية ، أو في لحم شاة أنها مذكاة أو ميتة ، فلا يحل له شيء منها حتى | يتبين الملك والذكاة .

وكذلك لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مذكاة بميتات يجب | عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمذكاة بعينها .

وقوله : ' من اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه ' ففيه دليل على | جواز الجرح والتعديل ، فإن من لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه ، فقد | عرض دينه وعرضه للطعن ، قال الإمام : ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل | حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة ، فسبيله إن كان | عالما أن يجتهد ، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم ، ولا يجوز له سلوك | سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا . |

2032 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو علي هيثم بن محمد بن | إبراهيم البوشنجي ، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري ، نا | أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، نا محمد بن أبان البلخي ، نا عبد | الله بن إدريس ، عن شعبة ، عن ابن أبي مريم

عن أبي الجوزاء قال : قلت للحسن بن علي : ما حفظت |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٦