| وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن الأعمش .
قال الإمام : وفي قوله : ' زن له ' دليل على أن من اشترى شيئا | يكون وزن الثمن على المشتري ، لأنه من باب تسليم الثمن ، قياس هذا | أن من باع مكيلا ، أو موزونا ، فالكيل والوزن يكون على البائع ، | وكذلك ذرع المذروع ، أما إذا اشترى زرعا ، أو ثمرا على شجر ، فالجداد | والحصاد يكون على المشتري ، لأنه من باب القبض
قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو قال : أخذت هذا منك بكذا ، | فقال الآخر : دفعت أو أعطيت ، أو هو لك بكذا ، فقال : قبلت | كان بيعا ، وفيه دليل على جواز هبة المشاع ، لأن زيادة القيراط هبة | غير متميزة من جملة الثمن . |
2116 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا | زكريا قال :
سمعت عامرا يقول : حدثني جابر أنه كان يسير على | جمل له قد أعيا ، فمد النبي [ & ] ، فضربه ، فدعا له ، | فسار بسير ليس يسير مثله ، ثم قال : ' بعنيه بوقية ' ، | قلت : لا ، ثم قال : بعنيه بوقية ، فبعته ، فاستثنيت | حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم | انصرفت ، فأرسل على أثري قال : ' ما كنت لآخذ جملك | فخذ جملك ذلك ، فهو مالك ' . |