تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن مالك ، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب | كلاهما عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة .

وقولها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم . إنما ذكرت بلفظ العد ، لأن | أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله [ & ] إلى | أن أرشدهم النبي [ & ] إلى الوزن ، وجعل العيار وزن أهل مكة .

قال الإمام في هذا الحديث فوائد ، منها جواز بيع رقبة المكاتب | واختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته ، لأن | ملكه لم يزل بالكتابة بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات | والحدود والجنايات ، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال ، وإلى هذا | ذهب إبراهيم النخعي ، وهو قول مالك وأحمد ، واتفقوا على أنه إذا بيع | لا ينفسخ عقد الكتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري ، عتق ، | وولاؤه للبائع الذي كاتبه .

وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة ، ولا بأس | أن يباع للعتق .

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب ، وهو قول الشافعي ، | وأصحاب الرأي ، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها | فكان ذلك فسخا للكتابة منها .

وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها ، واختلفوا في جوازه ، فأجازه | قوم ، وبه قال مالك ، واحتجوا بقول عائشة : إن أحب أهلك أن |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٥٢