تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وارتجع العبد ، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمئة درهم .

وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب ، علم به أو لم يعلم ، في | الحيوان وغيره ، وهو قول أصحاب الرأي . أما إذا باع مطلقا لا بشرط | البراءة ، فحدث به عيب قبل القبض ، فله الرد ، وإن حدث به عيب | بعد القبض ، فمن ضمان المشتري ، فإن اختلفا ، فقال البائع : حدث | في يد المشتري ، وقال المشتري : كان في يد البائع ، فالقول قول البائع مع | يمينه ، وعلى المشتري البينة .

وقال مالك في الرقيق خاصة : يرده إلى ثلاثة أيام بلا بينة ، وفي | الجنون والجذام والبرص إلى سنة ، فإذا مضت السنة ، فقد برئ البائع | من العهدة ، وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب ، والزهري في كل داء | عضال ، واحتج مالك بما روى الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله | [ & ] قال : ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام ' وضعف أحمد هذا الحديث | وقال : لم يسمع الحسن من عقبة ، ولا يثبت في العهدة حديث والله أعلم . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٤٩