ومن هذا لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره ؟ فالورع | أن يجتنبه ، ولا يحرم عليه تناوله ، لأنه في يده . ويدخل في هذا الباب | معاملة من في ماله شبهة ، أو خالطه ربا ، فالاختيار أن يحترز عنها ، | ويتركها ، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام ، فإن النبي [ & ] | رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله مع أنهم يربون في | معاملاتهم له ، ويستحلون أثمان الخمور .
وقال عطاء : إذا دخلت السوق فاشتر ، ولا تقل : من أين ذا ، | ومن أين ذا ؟ فإن علمت حراما ، فاجتنبه .
وقال سلمان : إذا كان لك صديق عامل ، أو تاجر يقارف الربا | فدعاك إلى طعام ، فكل ، أو أعطاك شيئا فاقبل ، فإن المهنأ لك ، | وعليه الوزر . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤