هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، | ويروى فيه عن أنس ، وابن عباس ، فقيل لابن عباس : ما قوله ' لا يبع | حاضر لباد ؟ ' قال : لا يكون له سمسارا .
وقال أنس : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه أو أباه
وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون | العقد فاسدا ، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من | بعض ، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد | دون الإيجاب ، وكان مجاهد يقول : لا بأس في هذا الزمان ، وإنما وقع | النهي عنه في زمان رسول الله [ & ] . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٤