| قد ابتاعه بأقل من سعر البلد ، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر ، فلا | خيار له ، وهذا هو الأقيس ، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال . | ولم يكره أصحاب الرأي التلقي ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا | قدم السوق ، والحديث حجة عليهم .
قوله : ' ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ' يروى : ' ولا يبع ' | على سبيل النهي وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا | وخيارهما باق ، فيأتي الرجل ، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى | أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ، أو يجيء إلى البائع ، فيطلب ما باعه | بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم ، فيفسخ العقد ، فيكون | البيع بمعنى الاشتراء ، كما قال عليه السلام : ' لا يخطب على خطبة أخيه ' | والمراد منه طلب ما طلبه أخوه ، كذلك هذا ثم هذا الطالب إن كان | قصده رد عقدهما ، ولا يريد شراءه ، يكون عاصيا ، سواء كان عالما | بالحديث أو لم يكن ، وإن قصد غبطة أحدهما ، فلا يعصي إلا أن يكون | عالما بالحديث . |
2093 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع |