| عامة أهل العلم : إنها سنة . والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضوا من الحيوان | تعذيبا ، وأما الإشعار ، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج | في البهائم ، والفصد والحجامة في الآدميين ، أو سبيل ما شرع في الآدميين | من الختان .
واختلفوا في موضع الإشعار ، فذهب الشافعي وأحمد إلى انه في الشق | الأيمن من السنام ، وقال مالك : في الشق الأيسر ، يروى عن ابن عمر أن | هذا من المباح ، قال نافع : كان ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر ، | والأول أصح ، لما |
1893 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد ، | أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن | الحجاج ، نا محمد بن المثنى ، نا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، | عن أبي حسان | عن ابن عباس قال : صلى رسول الله [ & ] الظهر بذي | الحليفة ، ثم دعا بناقته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، | وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت | به على البيداء ، أهل بالحج . |