تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي | سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين أن عبد الله بن عباس | يقول : من أهدى هديا ، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى | ينحر الهدي ، فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، | أنا فتلت قلائد هدي رسول الله [ & ] بيدي ، ثم قلدها | رسول الله [ & ] بيديه ، ثم بعث بها مع أبي ، فلم | يحرم على رسول الله [ & ] شيء أحله الله له حتى | نحر الهدي .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : استحباب الإهداء | إلى مكة ، ومنها استحباب تقليد الهدي ، وذهب أكثر أهل العلم إلى | أن الغنم تقلد كالإبل والبقر ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد | وإسحاق ، وقال مالك وأصحاب الرأي : لا تقلد الغنم ، والأول أولى لما |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٩٣