قوله : ( برأ الدبر ) أراد : برأ الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن | الحج دبرة ظهورها . ( وعفا الأثر ) أي : ذهب أثر الدبر ، يقال : | عفا الشيء : إذا درس وامحى ، وقد بين النبي [ & ] أنه ليس لمن بعدهم | فسخ الحج .
وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي | فيه مع الفساد ، واختلفوا فيمن أهل بحجتين ، فذهب جماعة إلى انه | لا يلزمه إلا حجة واحدة ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، ولا دم | عليه ولا قضاء . وقال أصحاب الرأي : ينعقد إحرامه بهما فيرفض | إحداهما إلى قابل ، ويمضي في الأخرى ، وعليه دم . قلنا : لو لزمتاه | لم يكن له رفض إحداهما ، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي | [ & ] . وقال سفيان الثوري : يلزمه حجة وعمرة من عامه ، ويهريق | دما ، ويحج من قابل ، وحكي عن مالك انه قال : يصير قارنا ، | وعليه دم . |
1885 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن | أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب | عن مالك ، عن نافع . | عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة زوج النبي [ & ] أنها | قالت لرسول الله [ & ] : ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت | من عمرتك ؟ فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، | ولا أحل حتى أنحر . |