| زيد ، عن عبد الملك بن جريج ، ورواه ابن جريج عن طاووس ، | عن ابن عباس وقال : فأمره النبي [ & ] أن يقيم على إحرامه ، وأشركه | في الهدي .
قال الإمام : فيه دليل على انه يجوز أن يحرم مبهما ، ثم إن | شاء صرفه إلى الحج ، وإن شاء إلى العمرة ، وإن شاء قرن بينهما ، | ولو قال : احرمت كإحرام فلان ، أو بما أحرم به فلان ، صار محرما ، | ثم إن كان فلان محرما بنسك معين ، ينعقد إحرامه به ، وإن كان فلان | أحرم مطلقا ، فينعقد إحرام هذا مطلقا ، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه | فلان إحرامه .
وفي الحديث دليل على أن النبي [ & ] كان قارنا ، لأن الهدي إنما يجب | على القارن ، أو المتمتع دون المفرد ، ويجوز أن يكون متمتعا ، فأمر عليا | باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج . |