وروي عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جبير | قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب | رسول الله [ & ] في إهلال رسول الله [ & ] حين أوجب . فقال : إني | لأعلم الناس بذلك ، خرج رسول الله [ & ] حاجا ، فلما صلى في مسجد ذي | الحليفة ركعتيه ، أوجبه في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه | فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته ، أهل | وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ثم مضى ، | فلما علا على شرف البيداء ، أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل | حين علا من شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين | استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء ، [ قال سعيد ] | فمن أخذ بقول ابن عباس ، أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه
قال الإمام : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون | إحرامه عقيب الصلوات ، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه | إذا فرغ من الصلاة ، ومنهم من يقول : يحرم إذا ركب ، واستوت به | ناقته ، وإن لم يكن وقت صلاة ، صلى ركعتين ، ثم أحرم . |
1871 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي | أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، قال : قال أبو معمر : نا عبد الوارث ، | نا أيوب ، عن نافع قال : |