قال الإمام : أشهر الحج شوال وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة إلى | طلوع الفجر في يوم النحر ، فمن أحرم بالحج قبل دخول اشهر الحج لا ينعقد | حجا عند أكثر أهل العلم وهو قول جابر ، وبه قال عطاء وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي وقال : يكون عمرة ، وهو قول عطاء . وقال ابن عباس : | من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .
وقال أصحاب الرأي : ينعقد إحرامه بالحج .
أما العمرة ، فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج ، | وروي عن أنس انه كان بمكة ، فكان إذا حمم رأسه ، فخرج فاعتمر . | يقال : حمم رأس فلان بعد الحلق : إذا اسود ، وحمم الفرخ : إذا | شوك ، وهو بعد الترغيب . وعن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال : في كل | شهر عمرة . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤