تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى | من حج ، أو كفارة ، أو نذر صدقة ، أو زكاة ، أنه يجب قضاؤها من راس ماله | مقدما على الوصايا والميراث ، سواء أوصى به ، أو لم يوص ، كما يقضى عنه ديون | العباد ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال مالك : | لا يقضى إلا بوصية ، فإذا أوصى يقضي من ثلثه مقدما على الوصايا . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٩