تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث صحيح . |

1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد | الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة | عن المسور أن رسول الله [ & ] نحر قبل أن يحلق | وأمر أصحابه بذلك .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو | انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم | يحلق ، كما فعل رسول الله [ & ] عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه | هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكا ، فحتى يحلق . والهدايا كلها | يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر | عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق | أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة | ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل .

واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا ، أحد القولين : لا بدل له | والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول | فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب | والتعديل ، كفدية الطيب واللبس . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٨٥