تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وكان عطاء يرى فيه الفدية | قال الخطابي : ولم يتابعه على قوله أحد .

وقال أصحاب الرأي : لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث ، وقاسوا | عليه الذئب ، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا | يؤكل لحمه : عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتدئه شيء منها ، فدفعه عن نفسه ، | فقتله ، فلا شيء عليه . وكان عبد الله بن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمه | أو قرادا من بعيره وروي أن عمر كان يقرد بعيرا وهو محرم . | وقال مالك : قول عبد الله بن عمر أعجب إلي . وروي الحر بن الصباح | قال : سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم : يتصدق بكسرة | أو قبضة من طعام .

ولو صال صيد على محرم ، فقتله في الدفع لا جزاء عليه ، قال الشعبي | وإبراهيم : من حل بك فاحلل به ، يعني : من عرض لك فحل بك ، فكن | أنت أيضا به حلالا . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦٩