هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة | عن المعلى بن منصور ، عن سليمان بن بلال .
ورواه ابن عباس ، وقال : من شقيقة كانت به .
قال الإمام : وقد رخص عامة أهل العلم في الحجامة للمحرم من غير أن | يقطع شعرا ، فإن قطع شعرا ، فعليه الفدية ، وقال مالك ، لا يحتجم المحرم | إلا من ضرورة ، وقال : لا بأس بأن يبط الجرح ، ويفقأ الدمل ، ويقطع | العرق إذا احتاج إليه ، وقال الحسن : على المحتجم دم . |
1986 - أخبرنا أبو بكر محمد بن حسان بن محمد الملقاباذي ، نا | السيد أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن | دلوية الدقاق ، حدثنا أبو الأزهر أحمد الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا | معمر ، عن قتادة .
عن أنس أن النبي [ & ] احتجم وهو محرم على ظهر | قدمه من وجع كان به . |