تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة | عن المعلى بن منصور ، عن سليمان بن بلال .

ورواه ابن عباس ، وقال : من شقيقة كانت به .

قال الإمام : وقد رخص عامة أهل العلم في الحجامة للمحرم من غير أن | يقطع شعرا ، فإن قطع شعرا ، فعليه الفدية ، وقال مالك ، لا يحتجم المحرم | إلا من ضرورة ، وقال : لا بأس بأن يبط الجرح ، ويفقأ الدمل ، ويقطع | العرق إذا احتاج إليه ، وقال الحسن : على المحتجم دم . |

1986 - أخبرنا أبو بكر محمد بن حسان بن محمد الملقاباذي ، نا | السيد أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن | دلوية الدقاق ، حدثنا أبو الأزهر أحمد الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا | معمر ، عن قتادة .

عن أنس أن النبي [ & ] احتجم وهو محرم على ظهر | قدمه من وجع كان به . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٥٨