تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بما يأكل الزيت والسمن . وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية إذا | لدهن جسده .

ولا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره | قاله ابن عمر ، فإن اكتحل بما فيه طيب ، فعليه الفدية ، وهو قول أهل العلم . | وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق ، وروى أبان بن عثمان ، عن عثمان | عن رسول الله [ & ] في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ، ضمدها | بالصبر . وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٤٦