| بما يأكل الزيت والسمن . وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية إذا | لدهن جسده .
ولا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره | قاله ابن عمر ، فإن اكتحل بما فيه طيب ، فعليه الفدية ، وهو قول أهل العلم . | وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق ، وروى أبان بن عثمان ، عن عثمان | عن رسول الله [ & ] في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ، ضمدها | بالصبر . وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦