تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرمي ، وقيل : له أن يقضي في أيام التشريق . ولو ترك رمي يوم من | أيام التشريق ، قضاه في اليوم الثاني والثالث ، أي وقت شاء من ليل أو | نهار ، فإن لم يقض حتى مضت أيام التشريق ، فلا قضاء عليه ، وعليه لرمي | كل يوم دم ، وقيل : لا يجب للكل إلا دم واحد .

ومن ترك ثلاث حصيات ، فعليه دم ، وفي حصاة أو حصاتين أقاويل | كما وصفناها في ترك المبيت .

وأيام التشريق سميت به ، لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي | أي : يقطعونها ويقددونها . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٢٧