تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسكا قبل نسك ، يجب عليه | دم ، وهو قول سعيد بن جبير ، وقتادة ، وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي | وتأولوا قوله ( لا حرج ) على رفع الإثم دون الفدية .

وروي عن عبد الله بن عمر لقي رجلا من أهله قد أفاض ، ولم يحلق | جهل ذلك ، فأمره أن يرجع فيحلق ، أو يقصر ، ثم يرجع إلى | البيت ، فيفيض .

أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج ، أو في | العمرة ، فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل | العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : يجزئه سعيه ، واحتج بما روي عن | أسامة بن شريك قال : خرجت مع رسول الله [ & ] حاجا ، فكان الناس | يأتونه ، فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، أو أخرت شيئا | أو قدمت ، فكان يقول : ( لا حرج لا حرج ) .

وهذا عند العامة أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل | الوقوف بعرفة ، ويكون محسوبا له ، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف | الإفاضة ، فأما من لم يكن سعى عقيب طواف القدوم ، فسعيه بعد | الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢١٤