| نحرتها ، فانحر فصيلها معها .
وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة ، فليحمل ولدها حتى | ينجر معها ، فإن لم يوجد له محمل ، فليحمل على أمه حتى ينحر | معها . | قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت ، يذبح الولد | معها ، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد .
قال الإمام : والهدي الواجب بالشرع ، أو بالنذر المطلق مختص | بالنعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب | أو متاع يلزم ، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها ، | فإن لم يمكن نقله ، باعه ، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم .
ويجوز أن يهدي بالذكور ، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله [ & ] | أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله [ & ] جملا كان لأبي جهل في | رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين . |