| أن يأكل منه شيئا ، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم ، وبه | قال الشافعي ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر .
وقال نافع عن ابن عمر : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما | سوى ذلك ، وقال عطاء : يؤكل من المتعة ، وقال الحكم : | يأكل من جزاء الصيد ، وقال مالك : يجوز أن يأكل من هدي التمتع | ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، والمنذور | وقال أحمد وإسحاق : له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنذور | ويروى ذلك عن ابن عمر . وقال : أصحاب الرأي : له أن يأكل من دم | التمتع والقرآن ، ولا يأكل من واجب سواهما . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١