تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يقطعها ، غير انهم اختلفوا ، فقال بعضهم : يقطعها مع أول حصاة ، | وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال أحمد وإسحاق : يلبي | حتى يرمي الجمرة ، ثم يقطعها ، وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس | من يوم عرفة ، فإذا زالت قطعها ، يروى ذلك عن علي ، وعن عائشة | أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف ، وقال الحسن : إذا صلى | الصبح من يوم عرفة قطعها . وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية | إذا غدا من منى إلى عرفة . | فأما المعتمر ، فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف ، لأنه من أسباب | التحلل ، قال ابن عباس : يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير | مستلم ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد | وإسحاق ، وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة ، قطعها ، وروي | عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ، وعن عروة | ابن الزبير مثله .

قال مالك فيمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت : فإنه يقطع التلبية | إذا انتهى إلى الحرم ، ومن أحرم من التنعيم ، يقطعها حين يرى البيت . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ١٨٦