قال الشافعي رضي الله عنه في حصى الرمي : ومن حيث أخذ ، أجزأه | إذا وقع عليه اسم حجر : مر مر أو برام أو كذان أو فهر ، وإن كان | كحلا أو زرنيحا وما أشبه ، لم يجزه ، وإن رمى ما قد رمى به مرة ، | كرهته ، وأجزأ عنه ، ولو رمى فوقعت حصاة على محمل فاستنت ، فوقعت | في موضع الحصى ، أجزاه ، وإن وقعت في ثوب رجل ، فنفضها ، لم يجزه . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٢