| قوم ، وهو قول الشافعي ، لأن النبي [ & ] بعث ابن عباس في الثقل وهو | لم يكن من الضعفة ، ولم يجوز قوم لمن لا عذر له .
وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد | طلوع الشمس ، وهو الأفضل ، سواء كان ممن دفع قبل طلوع الفجر أو بعده .
واختلفوا فيمن رمى قبل طلوع الشمس ، فذهب كثير من أهل العلم | إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى أنه يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع | الشمس ، وهو قول مالك وأحمد ، وأصحاب الرأي .
وذهب قوم إلى جوازه قبل طلوع الفجر بعد انتصاف ليلة النحر ، | وكذلك طواف الإفاضة ، وهو قول الشافعي ، واحتج بما روي عن هشام | ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أرسل النبي [ & ] بأم سلمة | ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك | اليوم الذي يكون رسول الله [ & ] تعني عندها .
ومن لم يجوز قال : كان ذلك رخصة خاصة لها دون غيرها .
وقال قوم : يجوز ذلك للضعفة الذين رخص لهم في الدفع قبل طلوع | الفجر ، روي أن أسماء رمت الجمرة ، ثم رجعت ، فصلت الصبح ، | وقالت : أذن للظعن . يعني للنساء والأول أفضل ، وهو أن يرمي بعد |