تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكن له طريق غيره ، فذهب جماعة إلى وجوبه ، لما روي عن عبد الله | ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ & ] ( لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا | أو غازيا في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا ) . | وأراد بهذه الكلمة تهويل أمر البحر ، وخوف الهلاك منه ، كما يخاف | من ملامسة النار . وقال الشافعي : ولا يبين لي أن أوجب عليه | ركوب البحر للحج .

واختلف أهل العلم في وجوب العمرة ، فذهب أكثرهم إلى وجوبها | كوجوب الحج ، وهو قول عمر ، وابن عمر ، وابن عباس . قال ابن عباس : إنها | لقرينتها في كتاب الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196 ] | واليه ذهب عطاء وطاووس ، ومجاهد ، وقتادة ، والحسن وابن سيرين | وسعيد بن جبير ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ١٥