تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن مالك ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، | كلاهما عن هشام .

وقال عاصم : قلت لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون السعي بين | الصفا والمروة ؟ فقال : نعم ، لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى أنزل | الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) .

قال رحمه الله : الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة | واجب عند بعض أصحاب النبي [ & ] والعلماء لا يتحلل الرجل عن الحج | ولا عن العمرة ما لم يأت به ، وهو قول عائشة وابن عمر ، وجابر ، وبه | قال الحسن ، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق .

وذهب جماعة إلى انها تطوع ، وهو قول ابن عباس ، وقال : من | طاف بالبيت ، فقد حل ، وهو قول أنس ، وبه قال ابن سيرين وعطاء | ومجاهد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . وقال سفيان | الثوري وأصحاب الرأي : على من تركه دم ، واحتجوا بقوله سبحانه | وتعالى : ^ ( لا جناح عليه أن يطوف بهما ) ^ ورفع الجناح يدل على الإباحة | لا على الوجوب ، وعند الآخرين ذلك لا أنهم كانوا يكرهون ذلك | ويتحرجون عنه ، كما ذكرنا في حديث عائشة والدليل على الوجوب ما |

1921 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي | أنا عبد الله بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، | عن عطاء بن أبي رباح |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ١٤٠