قال إسماعيل بن أمية : قلت للزهري : إن عطاء يقول : يجزئه | المكتوبة من ركعتي الطواف ، فقال : السنة أفضل لم يطف النبي [ & ] | سبوعا قط إلا صلى ركعتين .
ويجوز أن يصلي ركعتي الطواف خارج المسجد ، وخارج الحرم ، صلى | عمر خارجا من الحرم ، وروي انه طاف بعد الصبح ، فركب حتى | صلى الركعتين بذي طوى . وروي عن ابن عمر انه طاف سبوعا ، وصلى | ركعتين في البيت .
وسئل سفيان الثوري عن الرجل يطوف بالبيت سبوعا أيصلي أربع | ركعات ؟ قال : نعم وإن شئت فعشرا . وسئل عن الإقران في الطواف | فنهى عنه ، وشدد فيه ، وقال : لكل سبوع ركعتان ، فقيل : عمن ؟ | فقال : عن غير واحد . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٢