قال : وأما السعي بين الصفا والمروة ، فإنه لا يقطع ذلك عليه | ما أصابه من انتقاض الوضوء .
وقال : وإن كان طوافه تطوعا ، وانتقض وضوؤه ، فإذا أراد أن | يتم طوافه ، خرج فتوضأ ، ثم استأنف الطواف ، وإن لم يرد إتمامه ، ترك | ولم يطف ، وكذلك الصلاة النافلة .
وقال أبو حنيفة : إذا طاف جنبا أو محدثا ، وفارق مكة لا تلزمه | الإعادة ، وعليه دم شاة .
وعند الشافعي لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة | عن الحدث والنجاسة وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها ، فعليه الإعادة .
والكلام في الطواف مباح ، ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله ، | أو حاجة أو علم ، فقد روي عن ابن عباس أن النبي [ & ] مر وهو يطوف | بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه ، فقطعها بيده ثم قال : | ( قد بيده ) . |