|
1914 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه | عن عائشة زوج النبي [ & ] أنها قالت : قدمت مكة | وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، | فشكوت ذلك إلى رسول الله [ & ] ، فقال : ( أفعلي ما يفعل | الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . | هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم قالوا : يجوز للحائض أن تأتي | بالمناسك كلها ، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، وفيه دليل على أنها إذا | حاضت بعد الطواف بالبيت ، جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا .
وروي عن عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال : | ( النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك | كلها غير الطواف بالبيت ) . |