تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

1914 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه | عن عائشة زوج النبي [ & ] أنها قالت : قدمت مكة | وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، | فشكوت ذلك إلى رسول الله [ & ] ، فقال : ( أفعلي ما يفعل | الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . | هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم .

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم قالوا : يجوز للحائض أن تأتي | بالمناسك كلها ، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، وفيه دليل على أنها إذا | حاضت بعد الطواف بالبيت ، جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا .

وروي عن عكرمة ، ومجاهد ، وعطاء عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال : | ( النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك | كلها غير الطواف بالبيت ) . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ١٢٤