| عن جابر بن عبد الله أنه قال : رأيت رسول الله [ & ] | يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف .
صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
قال الإمام : العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف أن يرمل | ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ، ويمشي أربعا ، فلو ترك | الرمل عمدا قال الشافعي : فقد أساء ، ولا شيء عليه ، وهو قول عامة | أهل العلم إلا سفيان الثوري ، فإنه قال : من ترك الرمل في الطواف ، | فعليه دم . | والرمل سنة في طواف الدخول ، فأما طواف الإفاضة والوداع ، فلا | رمل فيه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي [ & ] لم يرمل في السبع | الذي أفاض منه . وكذلك كل من أحرم من مكة ، فلا رمل عليه | في الطواف على قول بعض العلماء ، وهو أظهر قولي الشافعي ، والقول | الآخر : إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة .
ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود ، فيجعل البيت على | يساره ، ويمشي على وجهه . |