تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق ، وقال مالك : يشتري بسهم | الرقاب عبيد يعتقون .

والصنف السادس : هم الغارمون ، فهم قسمان قسم ادانوا لأنفسهم ، | فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم ، وقسم | ادانوا في إصلاح ذات البين ، فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء .

والصنف السابع : سهم سبيل الله وهم الغزاة عند أكثر أهل العلم ، | فإنهم يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ، وما يستعينون به على أمر | الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن كانوا أغنياء .

ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم ، | وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عباس أنه | كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج ، ومثله عن ابن | عمر ، وهو قول الحسن ، وبه قال أحمد وإسحاق . قال ابن سيرين : | أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله ، فسألت ابن عمر فقال : | إن الحج من سبيل الله ، فاجعله فيه . واحتجوا بما روي أن أم معقل | قالت : يا رسول الله ، إن علي حجة ، وإن لأبي معقل بكرا . قال أبو | معقل : صدقت جعلته في سبيل الله ، فقال رسول الله [ & ] ' أعطها |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٩٤