| وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم .
واختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير ، فبان غنيا ، روي | عن الحسن البصري أنه أجازه ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن . | وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الثوري ، وأبي يوسف ، وأظهر | قولي الشافعي . أما إذا بان عبدا أو كافرا ، فلا يجزئه عند أكثرهم . |
1600 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس | المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، وعلي بن حجر ، قال قتيبة : نا شريك ، | وقال علي : أنا شريك : المعنى واحد ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن | عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله [ & ] : | ' من سأل الناس وله ما يغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته في | وجهه خموش أو خدوش أو كدوح ' قيل : يا رسول الله وما | يغنيه ؟ قال : ' خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ' .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد تكلم شعبة في حكيم بن |