| الزكاة ، وكان ابن الأعرابي يقول : معنى الفرض : السنة . وقال أبو | العباس أحمد بن يحيى : الفرض : الواجب ، والفرض : القراءة ، يقال : | فرضت جزءي ، أي : قرأته ، والفرض : السنة ، وما يروى أن | رسول الله [ & ] فرض كذا ، أي : سنة .
وقوله ' ومن سئل فوقها فلا يعط ' فقد قيل : أراد أنه لا يعطي | الزيادة ، وقيل : لا يعطي شيئا ، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب | كان خائنا ، فإذا ظهرت خيانته ، سقطت طاعته .
وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه .
وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص ، وهي ما بين الفريضتين | زائدا على واجب النصاب . واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٨