تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي ، فذهب جماعة | من أصحاب النبي [ & ] إلى وجوبها ، منهم عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، | وجابر ، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين ، وإليه ذهب | الأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وذهب | طائفة إلى أنه لا زكاة فيه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب | الرأي ، واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه ، ووجوب صدقة | الفطر عنه . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٦٤