تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة | في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر . وقال | داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع .

وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن | رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض | بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس | ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر | من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٥٣