قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة | في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر . وقال | داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع .
وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن | رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض | بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس | ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر | من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣